responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 372

و من السنّة طوائف:

منها: أخبار التوقف كقوله عليه السّلام «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»[1] و هي كثيرة مستفيضة، بل تبلغ حد التواتر، و ظاهر التوقف هو السكون و عدم الحركة، فالتوقف في الشبهات عبارة عن الاحتياط فيها و ترك المضي فيها.

و منها: الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط، و هي كثيرة أيضا تبلغ حد الاستفاضة، ففي الصحيح: عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال لا، بل عليهما أن يجزى كلّ واحد منهما الصيد، قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا[2] و في موثقة عبد اللّه، قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عين الشمس و يرتفع فوق الجبل حمرة و يؤذّن عندنا المؤذّنون فأصلّي حينئذ و أفطر إن كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل [الجبل‌] فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائط لدينك، الخبر[3] و عن «المفيد الثاني» قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال لكميل بن زياد: أخوك، دينك فاحتط لدينك بما شئت‌[4].

و قوله عليه السّلام ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط[5].


[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 13

[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 1

[3] الوسائل: الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2

[4] الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 41

[5] قال الشيخ( ره) في« الفرائد» أرسله الشهيد.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست